پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

الإنفاق

الإنفاق

 

یتحمّل الرجل مسؤولیة الانفاق فی الأسرة وهذا أمر یلزمه القانون الاسلامی ویعدّه من واجبات الرجل الأکیدة وحقاً من حقوق المرأة..

إذ یتحمل الرجل جمیع نفقات المرأة، من غذاء وکساء ودواء وفی حالة امتناع الرجل عن الوفاء بالتزامه فی أی من الموارد، فان ذلک المبلغ یبقى فی ذمّته.

وفی حالة من هذه الحالات یحق للمرأة اللجوء الى القانون لاستعادة حقها وهنا یجب على المحکمة تأمین حقوق المرأة بشتى الطرق؛ حیث یحق للمحاکم فی حالة امتناع الرجل عن الوفاء بالتزامه اصدار حکم الطلاق.

یقول الامام الباقر علیه‌‏السلام: «من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها ویطعمها ما یقیم صلبها، کان حقّاً على الامام ان یفرِّق بینهما»[224].

والإنفاق من واجبات الرجل بمعزل عن وضع المرأة المعاشی فمتى لو کانت موسرة یبقى حق النفقة على الرجل.

ولا یحق للرجل أن یتصرف بأموال زوجته، الاّ فی حالة رضاها أو طلبها وما یأخذه من مال فی غیر هذه الحالة حرام شرعاً.

هذا هو الجانب القانونی فی المسألة غیر ان للأسرة قانونها الخاص وهو
قانون المحبّة والتفاهم والاشتراک فی الهموم والمصیر، ولهذا فإنّ قاموس الأسرة السعیدة لیست فیه حتى مفردة واحدة من مفردات الأنانیة.

فکلّ ما یجنیه الرجل من رزق تشترک فیه زوجته وکل ما تجنیه المرأة من میراث او تجارة یأکل منه زوجها هنیئاً مریئاً.

فلیس فی الحیاة الزوجیة مکان للانانیة والطمع والاستئثار.. على العکس الحیاة الزوجیة الدافئة تزخر بالمحبة والتضحیة والإیثار.

غیر انه من الأفضل فی حالة وجود امرأة ثریة تهبها لزوجها أن یقوم الزوج بشراء عقار أو وسیلة نقل ویسجّلها باسمها تقدیراً لها وعرفاناً لحقّها وضماناً لمستقبلها.

فعادة ما تنتاب المرأة هواجس المستقبل من شیخوخة ومرض وعجز حیث یکون الاعتماد على الأبناء فی بعض الاحیان مغامرة غیر محسوبة النتائج، ولذا ینبغی للرجل أن یفکّر فی مستقبل زوجته ویؤمن لها حیاة کریمة مطمئنة.


[224] وسائل الشیعة: 15/223.